السيد محمد الروحاني

11

المسائل المنتخبة

( مسألة 19 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة ، جاز للمقلد الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم . ( مسألة 20 ) : يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية بأحد أمور : 1 - الاختبار ، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك . 2 - شهاد العدلين . والعدالة : هي الاستقامة في العمل ، وتتحقق بفعل الواجبات ، وترك المحرمات ، حتى الصغائر على الأحوط . ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة ، وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة وحصل منها الاطمئنان ، ومع التعارض فلا يبعد أن يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة . 3 - الشياع ، بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من أهل الخبرة ، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك . ( مسألة 21 ) : الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان : واجب ، ومستحب . الاحتياط الواجب : هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه إشكال ، أو فيه تأمل . . أو ما يشبه ذلك .